الملازمة بين النهي عن عبادة: كالصوم يومي العيدين وفساده.
وأما الكتاب العزيز: فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام، ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم يتعرض لبيان الاجزاء والشرائط والموانع.
وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام: فهو نادر الوجود.
وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر.
والمتحصل: أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. والاستدلال بها على ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين:
الأول: إثبات حجية خبر الواحد، فإنا إذا لم نقل بحجيته، إنتهى الامر إلى الالتزام بانسداد باب العلم والعلمي. ونتيجة ذلك هو التنزل في مرحلة الامتثال إلى الامتثال الظني، أو القول بحجية الظن في هذا الحال، على ما ذهب إليه بعضهم.
الثاني: إثبات حجية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا أيضا، فإنا إذا قلنا باختصاصها بمن قصد بالافهام، وإنهم المخاطبون فقط، لم يكن الاستدلال بها على ثبوت حكم من الاحكام أصلا.
وهذان الأمران قد أشبعنا الكلام فيهما في مباحثنا الأصولية. ولكن ذكرنا أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة، وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن. ومن الظاهر أن تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف. وكذلك الحال لو قلنا بحجية خبر العادل فقط. فإن الجزم بعدالة رجل أو الوثوق بها لا يكاد يحصل إلا بمراجعته.
هذا.، والحاجة إلى معرفة حال الرواة موجودة. حتى لو قلنا بعدم حجية خبر