والاستبصار: الجزء 1، باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ، الحديث 4، ولكن عن بعض نسخه: إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى بلا واسطة ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الماء الذي لا ينجسه شئ 2، الحديث 3، والوسائل أيضا، وفي الوافي عن كل مثله، وفيه حماد فقط. وهو رمز لحماد بن عثمان.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 1514.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة 70، الحديث 6، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من الكافي، والمرآة، والوافي، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة، الحديث 1132، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمار بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج 59، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء 7، باب المزارعة، الحديث 895، والاستبصار: الجزء 3، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم، الحديث 464، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار 132، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.