عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨٠
معها أو الملازم لها دون العبادة بنفسها ويمكن أن يكون إرشاديا أي خاليا عن الطلب النفساني كما أشير آنفا غير مرة فيكون اسناده إلى العبادة حقيقيا قد أنشأ بداعي الإرشاد إلى ساير الأفراد مما لم يبتل بعنوان ذي منقصة متحد معها أو ملازم لها (وأما على الامتناع) فان كان النهي لأجل عنوان يلازم العبادة خارجا فالجواب هو عين جواب المجوز حرفا بحرف لتعدد المتعلق حينئذ وهو معنى قول المصنف وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة... إلخ وأما إذا كان النهي لأجل عنوان يتحد مع العبادة وجودا ورجحنا جانب الأمر كما هو المفروض إذ لو كان الراجح جانب النهي لكانت العبادة باطلة جدا لا مكروهة فالجواب ما أجيب به في القسم الثاني أي الجواب الأخير فيه من كون النهي لمنقصة مغلوبة في الفعل وانما نهى الشارع عنه إرشادا إلى ساير الأفراد مما لم يبتل بالمنقصة والحزازة أصلا.
(أقول) أما الجواز فلا نقول به وأما الإرشادية في الأوامر والنواهي الشرعية فقد عرفت حالها (وعليه) فالجواب الصحيح عن القسم الثالث على تقدير اتفاقه هو أن النهي عن العبادة مولوي قد أنشأ بداعي الكراهة النفسانية فان كان لأجل عنوان يتحد معها وجودا فإسناده إليها حقيقي وان كان لأجل عنوان يلازمها خارجا فإسناده إليها مجازي والشارع على كل حال انما نهى عنها ليختار المكلف غيرها مما لم يبتل بعنوان ذي منقصة مغلوبة متحد معها أو ملازم لها أصلا فتدبر جيدا.
(قوله وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقا... إلخ) إذ ليس للقسم الأول كصوم يوم العاشوراء بدل كي صح أن يقال ان النهي عنه لمنقصة فيه وأنه إرشاد إلى ساير الافراد مما لا منقصة فيه وهو بدل عنه نتخير بينه وبينه
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»