عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
مكروهة لكونها أقل ثوابا من الصلاة في مسجد الجامع بل الصلاة في الدار تكون مستحبة لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام (وفيه) أن المقياس هو الحد الوسط أي الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معها مزية ولا منقصة كالصلاة في الدار فأكثر ثوابا منها مستحب وأقل ثوابا منها مكروه.
(قوله ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح الا للإرشاد... إلخ) إذ ليس الفعل ذا منقصة غالبة كي ينهى الشارع عنه ويطلب تركه حقيقة مولويا أي بداعي الطلب النفساني بل مصلحته غالبة ولذا يجب تخييرا كما أشير آنفا وصح الإتيان بها بقصد الوجوب كسائر الأفراد إجماعا وانما ينهى الشارع عنه لأجل الإرشاد إلى منقصة فيه مغلوبة ليختار المكلف غيرها مما لم يبتل بالمنقصة والحزازة أصلا (وفيه) أنه لا منافاة بين كون الشيء ذا مصلحة غالبة ويطلب الشارع تركه حقيقة مولويا بداعي الطلب النفساني ليختار المكلف غيره مما لا منقصة فيه أصلا فدعوى الإرشادية في المقام ضعيفة جدا بل قد أشير آنفا وتقدم في الفور والتراخي مفصلا عدم تعقل الإرشادية في الأوامر والنواهي الشرعية بمعنى خلوها عن الطلب النفساني أبدا فتذكر.
(قوله وأما القسم الثالث... إلخ) وهو ما إذا تعلق النهي بالعبادة لكن لا بذاتها بل علم أنه لأجل عنوان يتحد معها وجودا أو يلازمها خارجا كما إذا قال لا تصل في مواضع التهمة ونحن نعلم أن النهي انما هو لأجل الكون فيها المتحد معها وجودا أو الملازم لها خارجا بحيث كان المكروه هو ذاك العنوان المتحد أو الملازم لا نفس الصلاة وذاتها (وقد أجاب المصنف) عن هذا القسم الثالث على الجواز تارة وعلى الامتناع أخرى (أما على الجواز) وتعدد متعلقي الأمر والنهي على كل حال فحاصله أنه يمكن أن يكون النهي مولويا وكان اسناده إلى العبادة مجازيا فان المكروه هو ذاك العنوان المتحد
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»