عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
أو نحو ذلك فالمعيار كل المعيار في البيان والإجمال هو فهم العرف وعدمه فان عرفوا معناه فهو مبين واقعا وإلا فهو مجمل كذلك.
(قوله فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف... إلخ) هذا تفريع على قوله وهو يظهر بمراجعة الوجدان... إلخ وقد انفصل عنه بأجنبي وهو قوله ثم لا يخفى انهما وصفان إضافيان... إلخ (هذا آخر) ما أراد الله لنا إيراده في المجمل والمبين وبه تم الجزء الثاني من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول وأسأله تعالى أن يوفقني لبقية الأجزاء كما وفقني للجزء الأول والثاني انه جواد كريم.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400