عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٩
في جوابه من نحو صفحتين من طبع بغداد والحق أن الجواب عنه أهون من ذلك وأيسر ولا يحتاج إلى هذا التفصيل والتطويل أصلا.
(قوله كالصلاة في مواضع التهمة... إلخ) الظاهر أن الصلاة في مواضع التهمة ليست هي من العبادات المكروهة وذلك لعدم الدليل على كراهتها فيها وإنما الدليل قد قام على كراهة الكون فيها والكون كما سيأتي تحقيقه في الدليل الثالث للمجوزين ليس متحدا مع الصلاة كي تكره الصلاة فيها بسببه وإنما هو شيء يلازم الصلاة وجودا وخارجا وليس نظير الغصب يتحد مع الصلاة ليسري الحكم منه إليها بل العبادات المكروهة هي كالصلاة في الحمام أو على القبر أو إلى القبر أو بين القبور أو في معاطن الإبل أو في مرابض الغنم أو في مرابط الخيل إلى غير ذلك من الأماكن التي تكره الصلاة فيها وإن لم يكره الكون فيها شرعا.
(قوله والصيام في السفر... إلخ) أي المندوب منه لا الواجب فان الواجب منه باطل في السفر بلا كلام بل المندوب أيضا محل الخلاف، الأقوى بطلانه كما حقق في محله.
(قوله وفي بعض الأيام... إلخ) كصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء.
(قوله بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد... إلخ) مقصوده من الملازمة هو قوله المتقدم أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره... إلخ وهو لدى الحقيقة تقريب للاستدلال المذكور (وقد أخذ التقريب) من المحقق القمي (قال أعلى الله مقامه) ما لفظه الثاني أنه لو لم يجز ذلك لما وقع في الشرع
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»