عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٩١
وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة (وعليه) فالحق في المقام هو ما ذهب إليه الفصول من القول بعدم حرمة الخروج فعلا وجريان حكم المعصية عليه مع الالتزام بوجوبه غيريا مقدمة للتخلص عن الغصب.
(قوله كما إذا لم يكن هناك توقف عليه... إلخ) أي على الخروج (قال في تعليقته على الكتاب) لدى التعليق على قوله هذا ما محصله أن الخروج ليس مقدمة لترك الكون في الغصب كي يجب غيريا بل هو مقدمة للكون في خارج الغصب وهو مع ترك الكون في الغصب متلازمان كما هو الشأن في كل ضد مع ترك ضده فالكون في خارج الغصب يجب بالعرض والمجاز من جهة ملازمته مع الواجب الواقعي لا حقيقة فيجب مقدمته أيضا كذلك أي بالعرض والمجاز لا حقيقة.
(أقول) إن الخروج وان كان مقدمة للكون في خارج الغصب كما ذكر المصنف ولكنه مقدمة أيضا لترك الكون في الغصب فان المفروض أن الكون في خارج الغصب وترك الكون في العصب متلازمان كل منهما في عرض الاخر فكما أن بالخروج يحصل الكون في خارج الغصب فكذلك به يحصل ترك الكون في الغصب في عرض واحد دفعة واحدة (وعليه) فوجوب الخروج غيريا انما هو لأجل مقدميته لترك الكون في الغصب لا لأجل مقدميته للكون في خارج الغصب كي يقال انه يجب بالعرض والمجاز لا حقيقة (قوله وذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا... إلخ) قد أشرنا إلى أن قوله هذا دليل لجريان حكم المعصية على الخروج وهو دعواه الثانية من دعاويه الثلاثة المتقدمة.
(قوله ولا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار... إلخ) قد أشرنا أيضا إلى أن قوله هذا دليل لعدم كون
(٩١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»