عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٥
يقصد التعظيم لم يقع القيام تعظيما وهكذا وان قصد القربة هو مما يعتبر في عبادية العبادات لا في أصل ماهيتها وتحققها فإذا أمسك بقصد الصوم ولم يقصد القربة فقد وقع الإمساك صوما ولم يقع عبادة يتقرب به إلى الله تعالى على نحو يحصل منه الغرض ويسقط به الأمر وهكذا الأمر في الصلاة والغسل ونحوهما (وعلى هذا) ففي صوم يوم العاشوراء بناء على كراهته إذا قصد العنوان فقد تحقق الصوم بمعنى تحقق ماهيته وحقيقته وهو معنى وقوعه صحيحا ولكن حيث أنه منهي عنه ولو تنزيها فلا يقع عبادة بمعنى عدم حصول التقرب به إلى الله تعالى فهو نظير صوم العيدين تقريبا فإذا أمسك فيهما لا بقصد الصوم فلا صوم ولا حرمة وإذا أمسك بقصد الصوم تحقق الصوم ووقعت ماهيته وحقيقته وان لم يقع عبادة بمعنى أنه صوم لا يكون مقربا إلى الله تعالى بل مبعد عنه غايته أنه في صوم العيدين يستحق العقاب وفي صوم العاشوراء لا يستحق العقاب.
(وبالجملة) لا تنافي بين تحقق أصل ماهية الصوم أو الصلاة أو غيرهما من العبادات لأجل قصد العنوان وبين عدم وقوعها عبادة بمعنى عدم كونها مما يتقرب به إلى الله تعالى كي يستحق الأجر والثواب منه جل وعلا فالعبادات المكروهة التي لا بدل لها كلها من هذا القبيل أي صحيحة تتحقق ماهياتها ولا تكون عبادة أي لا تكون مقربة إلى الله تعالى فتدبر جيدا.
(قوله وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا... إلخ) (قال المصنف) في تعليقته على الكتاب لدى التعليق على قوله لا توجب حزازة ومنقصة فيه أصلا (ما ملخصه) أنه قد يقال إن أرجحية الترك وإن لم توجب منقصة في الفعل ولكنها أوجبت تعلق النهي بالفعل وهو مما يكفى في الفساد والبطلان عقلا ومن هنا لو قيل باقتضاء الأمر بالشيء
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»