عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٧
(قوله من غير تفاوت الا في أن الطلب المتعلق به ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز... إلخ) لأن الطلب فيما كان النهي لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة لم يتعلق حقيقة بالترك بل بالعنوان الملازم له وانما نسب إلى الترك مجازا بلحاظ الملازم له كما ينسب الجري في قوله جرى الميزاب إلى الميزاب مجازا بلحاظ الماء الحال فيه.
(قوله نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد... إلخ) ويعنى بالقسمين هاهنا ما إذا كان النهي لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك أو لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة والظاهر أن مقصوده من النهي الإرشادي في المقام هو النهي الخالي عن الطلب النفساني قد أنشأ لمحض الإرشاد والتنبيه على بعض الخواص ولا يبعد أنه اتخذ هذا المعنى من صاحب الفصول حيث (قال) بعد ما نقل محصل كلام المحقق القمي في رد المفسرين لكراهة العبادات بأقلية الثواب (ما هذا لفظه) والجواب عنه أما أو لا فبأنا نلتزم بما هو ظاهر كلام القوم من أن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب وان تلك النواهي إرشادية مجردة عن معنى طلب الترك ولا يلزم عليه شيء من المفاسد المذكورة انتهى.
(أقول) وعلى هذا فالأمر كما ذكره المصنف فان كان النهي مولويا قد أنشأ بداعي الطلب النفساني كان اسناد الطلب إلى الترك في خصوص ما كانت المصلحة في العنوان المنطبق على الترك حقيقيا وفيما كانت المصلحة في العنوان الملازم للترك مجازيا لكون المطلوب حينئذ هو الملازم للترك لا نفس الترك وأما إذا كان النهي إرشاديا أي خاليا عن الطلب النفساني وكان إنشائه لمحض الإرشاد إلى الترك اما لكونه بنفسه ذا مصلحة أو لكونه ملازما لما هو ذو مصلحة كان اسناد الطلب حينئذ إلى الترك مطلقا حقيقيا (ولكنك) قد
(٧٧)
مفاتيح البحث: النهي (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»