عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
أفضل الأفراد ويكون اسناد الأمر الاستحبابي إليها حقيقيا من غير فرق بين القول بجواز الاجتماع أو الامتناع وهذا معنى قول المصنف مطلقا على نحو الحقيقة... إلخ (ويمكن) أن يكون الأمر الاستحبابي مولويا اقتضائيا أي إنشائيا محضا لا فعليا من غير فرق بين القولين أيضا وهذا معنى قول المصنف ومولويا اقتضائيا كذلك... إلخ أي مطلقا على نحو الحقيقة (ويمكن) أن يكون مولويا فعليا إذا كان لأجل عنوان يلازم الصلاة وجودا غايته أنه قد أسند في لسان الدليل إلى الصلاة بالعرض والمجاز وهذا معنى قول المصنف وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب... إلخ (بل ويمكن) أن يكون مولويا فعليا حتى فيما إذا كان لأجل عنوان يتحد مع الصلاة وجودا لكن على القول بالجواز لأن المتعلق حينئذ متعدد فلا يلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد وهذا معنى قول المصنف أو متحد معه على القول بالجواز... إلخ.
(أقول) أما الجواز فلم نقل به وأما الإرشادية فقد عرفت حالها وأما تعلق الأمر الاستحبابي بالعبادة لا بذاتها بل لأجل عنوان يتحد معها وجودا أو يلازمها خارجا فهو على الظاهر مجرد تصوير لا وقوع له في الخارج (وعليه) فالصحيح في الجواب عن اجتماع الوجوب مع الاستحباب في العبادات أن يقال ان الفريضة في المسجد مثلا واجبة تخييرا ولذا صح أن يؤتى بها بداعي الوجوب إجماعا ومستحبة تعيينا لمزية فيها توجب علو شأنها وارتفاع قدرها بالنسبة إلى ساير الافراد فهي كالصلاة في الحمام طابق النعل بالنعل غير أن فيها قد اجتماع الوجوب التخييري مع الكراهة التعيينية وفي المقام قد اجتمع الوجوب التخييري مع الاستحباب التعييني ولا منافاة بين الحكمين كما لم تكن بين الوجوب التخييري والكراهة التعيينية فتدبر جيدا.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»