عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨١
إذا المفروض أن صوم كل يوم مستحب تعييني لا تخييري (ثم ان) المراد من قوله مطلقا أي سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع ويعرف ذلك من قوله الآتي وفي هذا القسم على القول بالجواز.
(قوله وفي هذا للقسم على القول بالجواز... إلخ) أي في القسم الثالث والسر في عدم جريان التفسير المذكور للكراهة في هذا القسم الثالث على القول بالجواز أن متعلقي الأمر والنهي على هذا القول متعدد حتى فيما كان النهي لأجل عنوان يتحد مع العبادة وجودا فإذا كان المتعلق متعددا فلا منقصة في العبادة كي يقال إن النهي لمنقصة فيها وأنه للإرشاد إلى ساير الأفراد (ومن هنا يظهر) أنه كان اللازم أن يقول وهكذا على الامتناع في صورة الملازمة... إلخ وذلك لتعدد المتعلق حينئذ وعدم كون المنقصة في نفس العبادة وانما هي فيما يلازمها خارجا فتأمل جيدا.
(قوله كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها... إلخ) أي في العبادة وتوضيح حال اجتماع الوجوب فيها مع الاستحباب أن تعلق الأمر الاستحبابي بما تعلق به الأمر الوجوبي على قسمين (فتارة) يتعلق بعين ما تعلق به الأمر الوجوبي وبذاته كما إذا أمر استحبابا بإتيان الفريضة في المسجد بحيث كان نفس الصلاة فيه مستحبة (وأخرى) يتعلق بعين ما تعلق به لكن لا بذاته بل علم أنه لأجل عنوان يتحد معه وجودا أو يلازمه خارجا على النحو المتقدم آنفا في القسم الأخير من العبادات المكروهة كما إذا أمر استحبابا بإتيان الفريضة في المسجد وعلم أنه لأجل عنوان يتحد مع الصلاة في المسجد وجودا أو يلازمها خارجا لا لأجل نفس الصلاة فيه بما هي هي وبذاتها ثم لا ثالث هنا للقسمين المذكورين كما سيأتي وجهه (وإذا عرفت هذين القسمين) فنقول (يمكن) أن يكون الأمر الاستحبابي المتعلق بالفريضة إرشادا إلى
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»