النهي عن الضد فالضد فاسد لا محالة إذا كان عبادة مع أن النهي عنه ليس لأجل منقصة فيه بل لمصلحة أهم في الترك وهو المقدمية والوصول به إلى الواجب الأهم (ثم أجاب عن ذلك) بما ملخصه أن هذا كله إنما هو في النهي التحريمي وأما التنزيهي فلا (قال) ولذلك لم تفسد العبادة إذا كانت ضدا لمستحب أهم اتفاقا فتأمل (انتهى) (وفيه ما لا يخفى) إذ لا فرق بين النهي التحريمي أو التنزيهي بعد تعلقه بالفعل بالخصوص من قبل الشارع في سقوط الفعل بسببه عن قابلية التقرب به إلى الله تعالى وان كان بينهما فرق من ناحية استحقاق العقاب وعدمه.
(نعم) في القسم الثاني من العبادات المكروهة لا يقتضى النهي التنزيهي فسادها وذلك لاجتماع الوجوب التخييري فيها مع الكراهة التعينية كما سيأتي تفصيلهما وهو غير المقام مما ليس فيه الا النهي المحض ولو لا لأجل منقصة في الفعل بل لمصلحة أهم في الترك وأما عدم فساد العبادة إذا كانت ضدا لمستحب أهم اتفاقا فهو على تقدير تسليمه مما لا يكشف عن عدم تأثير النهي التنزيهي في الفساد بل يكشف عن عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد كي يفسد (وعليه) فالجواب الصحيح عن القسم الأول من العبادات المكروهة هو ما ذكرناه من أنه صحيح أي صوم أو صلاة وليس بعبادة أي لا يتقرب به إلى الله تعالى على التفصيل الذي قد عرفت منا شرحه وبيانه لا تسليم عباديته أي التقرب به إلى الله تعالى والجواب بان النهي التنزيهي عنه مما لا يفسده لأنه ليس لمنقصة في الفعل بل لمصلحة أهم في الترك أو في الملازم للترك فتأمل جيدا.
(قوله واما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك... إلخ) أي لعنوان ذي مصلحة وهو في قبال قوله المتقدم اما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك.