(قوله ولا يخفى انه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا... إلخ) أي ولا يكاد يأتي القسم الأول من العبادات المكروهة وهو ما لا بدل له هاهنا أي في اجتماع الوجوب والاستحباب فان انطباق عنوان ذي مصلحة أهم على ترك صوم يوم العاشوراء أو ملازمته له وان صحح النهي هناك ولكن انطباق عنوان راجح في المقام على الفعل الذي لا بدل له كانطباق عنوان صوم أول الشهر مثلا على صوم شهر رمضان مما لا يصحح استحبابه ولو مجازا الا على القول بالجواز لتعدد الجهة حينئذ بل يؤكد إيجابه وهكذا فيما إذا لازم العنوان الراجح الفعل الواجب فإنه ان لم يؤكد إيجابه لا يصحح استحبابه الا مجازا اقتضائيا أما مجازا فلكون المستحب هو الملازم وأما اقتضائيا فلئلا يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي.
(أقول) هاهنا قد التزم المصنف باقتضائية الاستحباب في الملازم لئلا يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي وهو حق فان الوجوب والاستحباب وان كانا مثبتين ولكن مع ذلك لا يمكن اتصاف أحد المتلازمين بالاستحباب الفعلي بحيث جاز تركه مع اتصاف الآخر بالوجوب الفعلي بحيث لم يجز تركه (ولكن) هذا مناف لما تقدم منه آنفا من قوله وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب... إلخ فان مقتضى قوله المتقدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي واتصاف أحدهما بالوجوب الفعلي والآخر بالاستحباب الفعلي وهو كما ترى في غير محله.