عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨٥
لم تكن مأمورة بها بالأمر الفعلي المنجز من جهة ملازمتها للمحرم الفعلي المنجز ولا يمكن اختلاف المتلازمين في الحكم المنجز وان لم نقل بسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر ولكنها صحيحة بمعنى حصول الغرض بها وسقوط الأمر لأجلها (أما في الخياطة) وأمثالها من التوصليات فواضح (وأما في الصلاة) وأمثالها من التعبديات فلوجود المناط فيها وعدم الحرمة إذ المفروض عدم سراية الحرمة من الملازم إلى الملازم فإذا لم تسر الحرمة كفى قهرا وجود الملاك في الصحة (بل لو اعتبر) قصد الأمر في صحة العبادات فالامر الترتبي على القول به مما يجدى في المقام فكما صح الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة على تقدير عصيان الإزالة فكذلك صح في المقام النهي عن الكون في المكان الخاص والأمر بالصلاة فيه على تقدير العصيان بالكون فيه فكما لا يضر في الأول اختلاف المتلازمين في الحكم الشرعي لأجل الترتب على القول به فكذلك لا يضر في الثاني (ولو مثل) المجوز بدل الأمر بالخياطة والنهي عن الكون في مكان خاص بالأمر بالحديث والنهي عن الإيذاء بان قال مثلا حدث ولا تؤذ فحدثه بما آذاه كان سالما عن هذه المناقشة كلها فان الشيء الواحد هو حديث وإيذاء كما لا يخفى ولكنه مع ذلك لا يسلم عن الجواب الثاني الآتي فانتظر.
(قوله المنع الا عن صدق أحدهما... إلخ) هذا جواب ثاني عن الدليل الثالث للمجوزين وحاصله انا نمنع في المثال المذكور أن من خاط الثوب في المكان الخاص عد مطيعا وعاصيا من وجهين بل هو إما مطيع إذا كان مناط الأمر أقوى أو عاص إذا كان مناط النهي أقوى (وفيه) أن هذا التشقيق مما لا وجه له بل هو عاص غير مطيع لا محالة فان النهي مقدم على كل حال ولو كان مناط الأمر أقوى وذلك لكون النهي تعيينيا لا بدل له والأمر
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»