عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٨
عرفت منا في الفور والتراخي أن خلو الأوامر والنواهي الشرعية من الإرادة أو الكراهة النفسانية مما لا يرجع إلى محصل فراجع.
(قوله وأما القسم الثاني... إلخ) وقد أجاب المصنف عن القسم الثاني من العبادات المكروهة وهو ماله البدل كالصلاة في الحمام ونحوها بجوابين (أحدهما) ما أجاب به في القسم الأول من أن النهي فيه ليس لمنقصة في الفعل بل لمصلحة أهم في العنوان المنطبق على الترك أو الملازم للترك فان أتى بالفعل فهو صحيح يتقرب به إلى الله تعالى لاشتماله على المصلحة المحضة وإن تركه فالمنفعة العائدة من العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له أهم وأكثر ولذا قد نهى الشارع عن فعله وإتيانه (وفيه) ما قد عرفته منا مما يرد على هذا الجواب من وجهين فلا نعيدهما ثانيا.
(ثانيهما) أن النهي فيه يكون لمنقصة في الفعل لكن لا تكون غالبة على المصلحة الموجودة فيه كي لا يصلح الفعل للتقرب به إلى الله تعالى مع العلم بالنهي عنه ولا يقع عبادة بل المنقصة فيه مغلوبة وإنما نهى الشارع عن الفعل مع مغلوبية المنقصة وغلبة المصلحة ليؤتى ببدله أي بالفرد الآخر الذي لا منقصة فيه أصلا من الصلاة في الدار والصلاة في المسجد ونحوهما.
(أقول) هذا هو الجواب الصحيح عن القسم الثاني ومرجعه إلى وجوب الصلاة في الحمام تخييرا كما في ساير الأفراد العرضية ولذا صح الإتيان بها بقصد الوجوب إجماعا وكراهتها تعيينا لمنقصة فيها توجب قلة ثوابها وانحطاط أجرها فينهى الشارع عنها ليختار المكلف غيرها مما لا منقصة فيه ولا حزازة.
(قوله ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة... إلخ) حاصل الإيراد أنه لو كانت الكراهة في العبادات بمعنى كونها أقل ثوابا لزم أن تكون الصلاة في مسجد السوق مثلا
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»