عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
في الدليل الثالث للمجوزين وجوابه (قوله ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن لكون في مكان خاص... إلخ) هذا هو الدليل الثالث للمجوزين (قال) المحقق القمي أعلى الله مقامه الثالث أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثم خاطه في ذلك المكان فانا نقطع أنه مطيع عاص لجهتي الأمر بالخياطة والنهي عن الكون (انتهى).
(قوله وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع... إلخ) ووجه المناقشة أن المنهي عنه في المثال المذكور هو الكون في مكان خاص والمأمور به هو الخياطة وهما لا يتحدان وجودا بحيث كان الشيء الواحد خياطة وكونا في المكان الخاص بل الخياطة في المكان الخاص مع الكون فيه متلازمان وجودا وليسا من قبيل الصلاة في الدار المغصوبة فان الحركات الخاصة فيها هي بنفسها صلاة وغصب وليس اتحاد الصلاة مع الغصب من ناحية اتحادها مع الكون الغصبي فان الكون ليس صلاة والصلاة ليست كونا وإذا نوقش في كون الحركات الخاصة صلاة بدعوى خروجها من اجزاء الصلاة وانما هي مقدمة للاجزاء فالسجود الذي هو عبارة عن وضع المساجد السبعة على الأرض هو بنفسه سجود وغصب وهكذا الركوع والقيام.
(وبالجملة) إن الخياطة أو الصلاة فعل من أفعال المكلف والكون في مكان خاص أي التحيز مما يلازمها خارجا فإذا أمر بالخياطة أو بالصلاة ونهى عن الكون في مكان خاص فخاط أو صلى فيه فتلك الخياطة أو الصلاة وان
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»