عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٤
الأول من العبادات المكروهة وهو ما لا بدل له كصوم يوم العاشوراء بناء على كراهته والنوافل المبتدئة عند الطلوع والغروب ان النهي فيه ليس لأجل منقصة في الفعل كي يقال إن المنقصة إن كانت غالبة على المصلحة فكيف يقع الفعل صحيحا يتقرب به إلى الله تعالى مع العلم بالنهي وإن كانت مغلوبة فلما ذا ينهى الشارع عنه ولو تنزيها ويصير سببا لفوت المصلحة الزائدة عن المكلف بل النهي فيه اما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة أهم على الترك أو لأجل ملازمة هذا العنوان للترك وان لم ينطبق عليه خارجا وعليه فلا إشكال في المقام ولا إيراد إذا الفعل لو أتينا به فهو ذو مصلحة محضة يتقرب به إلى الله تعالى وان تركناه فالمصلحة العائدة من العنوان المنطبق على الترك أو الملازم له أرجح وأهم ولذا قد نهى الشارع عن الفعل تنزيها أي ليدرك المصلحة الراجحة.
(أقول) ويرد عليه (مضافا) إلى ما ستعرفه من أن النهي المتعلق بالفعل مطلقا سواء كان تحريميا أو تنزيهيا كان لمنقصة في الفعل أو لمصلحة أهم في الترك أو في العنوان الملازم للترك هو مما يسقط الفعل عن التقرب به إلى الله تعالى لا محالة وإن كان بين النهيين فرق من ناحية استحقاق العقاب وعدمه (أن النهي) عن الفعل على نحو ما ذكره المصنف وإن كان أمرا جائزا ثبوتا ولكنه خلاف الظاهر إثباتا فان الظاهر من النهي أنه لمنقصة في نفس الفعل لا لمصلحة أهم في الترك أو في العنوان الملازم للترك (وعليه) فالحق في الجواب أن يقال ان هذا القسم من العبادات المكروهة صحيح وليس بعبادة فصحيح بمعنى أنه صوم أو صلاة وليس بعبادة بمعنى أنه لا يتقرب به إلى الله تعالى (وتوضيحه) إنك قد عرفت في آخر التوصلي والتعبدي أن قصد العنوان هو مما يعتبر في أصل ماهية العبادات بل وفي بعض التوصليات أيضا فما لم يقصد الصوم لم يقع الإمساك صوما وما لم يقصد الغسل لم يقع الارتماس غسلا وما لم
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»