مما لا بدل له وماله البدل (وأما العبادات المكروهة) التي قسمها المصنف على ثلاثة أقسام (فما لا بدل له) كصوم يوم العاشوراء بناء على كراهته أو صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء كما تقدم أو النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس أو غروبها (وماله البدل) كالصلاة في الحمام أو في معاطن الإبل أو في مرابط الخيل أو في مرابض الغنم إلى ساير الأماكن التي تكره فيها الصلاة (ثم أن في هذين القسمين) يكون النهي متعلقا بنفس العبادة وبذاتها كما صرح به المصنف فنفس الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في الحمام تكون مكروهة في قبال ما إذا تعلق النهي بالعبادة لكن لا بذاتها بل علم أنه لأجل عنوان يتحد معها وجودا أو يلازمها خارجا فان المنهي عنه حقيقة هو ذلك الأمر المتحد مع العبادة أو الملازم لها لا نفس العبادة وذاتها (وهذا هو القسم الثالث) مما قسمه المصنف نظير ما إذا فرض تعلق النهي بالصلاة في مواضع التهمة وعلم أنه لأجل عنوان يتحد معها وجودا أو يلازمها خارجا بحيث كان المكروه هو ذاك العنوان المتحد معها أو الملازم لها كالكون فيها على ما تقدم لا نفس العبادة وذاتها كما في الصلاة في الحمام فإنها بنفسها تكون مكروهة لا لأجل الكون في الحمام فان الكون فيه ليس بمكروه كما لا يخفى.
(قوله كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها... إلخ) قد ذكرنا قبلا أن الظاهر ان الصلاة في مواضع التهمة ليست من العبادات المكروهة إذ لم يدل دليل على كراهتها شرعا كما يوهمه العبارة وانما المكروه الكون فيها (والحق) أن الكون كما أشير قبلا ويأتي تفصيله هو مما يلازم الصلاة لا مما يتحد معها كي تسرى الكراهة منه إليها على الامتناع.
(قوله أما القسم الأول... إلخ) وحاصل جواب المصنف عن القسم