عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
على نحو لا يختص بمثال دون مثال أن يقال إذا توقف الواجب الأهم على مقدمة محرمة وكان التوقف بسوء الاختيار كما إذا دخل الأرض الغصبي عصيانا وتوقف التخلص منه على الخروج منها أو ألقى نفسه متعمدا في مرض صعب توقف علاجه على شرب الخمر (فهل تحرم) المقدمة حينئذ كما في السابق (أو تجب) فعلا مقدمة للأهم مع جريان حكم المعصية عليها بمعنى استحقاق العقاب عليها لكونها منهية عنها بالنهي السابق الساقط فعلا بحدوث الاضطرار إليها (أو مع عدم جريان) حكم المعصية عليها (أو تحرم وتجب) بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي بعنوانين بينهما عموم من وجه وأن المقام من هذا القبيل فالخروج مثلا بعنوان أنه غصب حرام وبعنوان أنه تخلص عن الغصب واجب (أو لا تحرم ولا تجب) مع جريان حكم المعصية عليها (فيه أقوال) خمسة:
(الأول) نسبة التقريرات إلى بعض الأفاضل في الإشارات.
(الثاني) مختار الفصول حاملا لما عزي إلى الفخر الرازي من القول بان المكلف مأمور بالخروج وحكم المعصية جار عليه على مختاره.
(الثالث) مختار التقريرات بنفسه مدعيا أنه نسبه بعضهم إلى قوم ومستظهرا له من العضدي والحاجبي حيث اقتصرا على كون الخروج مأمورا به فقط.
(الرابع) مختار المحقق القمي ناسبا له إلى أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخرينا بل وظاهر الفقهاء.
(الخامس) مختار المصنف في الكتاب والفوائد جميعا.
(قوله والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه وعصيان له بسوء الاختيار ولا يكاد يكون مأمورا به... إلخ) قد عرفت أن مختار المصنف هو القول الخامس في المسألة وهو القول بعدم وجوب
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»