عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
على الماهية بما هي كما هو الحال في الحكم الشرعي أيضا بعينه بل على وجودها أو على خارجية الماهية على الخلاف في أصالة الوجود أو أصالة الماهية.
(قوله كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدى أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه... إلخ) إشارة إلى الجزء الثاني من الدليل الأول للمحقق القمي الذي قد عرفت تفصيله آنفا من أن الأمر متعلق بطبيعة الصلاة والنهي متعلق بطبيعة الغصب والمجمع فرد لهما والفرد مقدمة تغاير المتعلقين وجودا وخارجا فلا يلزم الاجتماع في شيء واحد... إلخ (وقد أجاب المصنف) عن هذا الجزء الثاني من وجهين.
(أحدهما) ما أشار إليه بقوله وذلك مضافا إلى وضوح فساده وان الفرد هو عين الطبيعي في الخارج... إلخ.
(ثانيهما) ما أشار إليه بقوله أنه انما يجدى لو لم يكن المجمع واحدا ماهية... إلخ ولكن الظاهر بعد التدبر التام أن الوجه الثاني من تتمات الوجه الأول وليس هو وجها مستقلا برأسه فالمجموع وجه واحد (وحاصله) أن الفرد ليس مقدمة للطبيعي بل عينه ونفسه وجودا وخارجا وعليه فإذا تعلق الأمر والنهي بالطبيعتين فقد تعلقا بالمجمع وقد عرفت أن المجمع ليس له الا ماهية واحدة فيستحيل الاجتماع فيه لا ماهيتين كي جاز الاجتماع فيه.
(أقول) نحن وان ضعفنا دعوى ان المجمع ليس له الا ماهية واحدة وجوزنا أن يكون له ماهيتان ولكن كما أن بناء على أصالة الوجود يتعلق الطلب بالوجود ووجود المجمع واحد فيستحيل الاجتماع فيه فكذلك بناء على أصالة الماهية يتعلق الطلب بخارجية الماهية وخارجية المجمع واحد فيستحيل الاجتماع فيه أيضا فتأمل جيدا.
(قوله وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة عدم الانحصار
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»