عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
داخلا تكون متعلقة للطلب وعليه فمتعلق الأمر والنهي حينئذ متعدد ليس بمتحد لا في مقام الأمر والنهي وهو واضح لتعدد الطبيعتين وان اتحدتا فيما هو خارج عن الطلب وهو الوجود ولا في مقام الإطاعة والعصيان وهو كذلك لحصول الإطاعة بطبيعة والعصيان بطبيعة أخرى وان حصلت الطبيعتان بوجود واحد خارجي (وقد أخذ المصنف) هذا التقريب باختلاف يسير من عبارة الفصول رحمه الله (قال) فيما أفاده في الدليل الأول للامتناع ما هذا لفظه فان قيل يجوز أن يكون المأمور به والمنهي عنه نفس الطبيعتين المقيدتين بالوجود الخارجي على أن يكون القيد خارجا وحينئذ فلا يلزم وحدة المتعلق لتغاير المقيدين وان اتحد القيد قلنا لا جدوى في ذلك... إلخ (وعلى كل حال) قد أجاب المصنف عن هذا التقريب بما حاصله إنك قد عرفت أن الطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي كعنواني الصلاة والغصب إنما يؤخذان في لسان الدليل للإشارة بهما إلى المعنون وأن المعنون هو أمر واحد لا يتعدد بتعدد العنوان فيستحيل اجتماع الأمر والنهي فيه عقلا بعد ما عرفت تضاد الأحكام الخمسة بعضها مع بعض.
(أقول) هذا مضافا إلى عدم تعلق الطلب بالطبيعة المقيدة بالوجود على أن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا بل الطلب كما تقدم تحقيقه على القول بأصالة الوجود يتعلق بوجود الطبيعة وعلى القول بأصالة الماهية يتعلق بخارجية الماهية ومن المعلوم أن وجود الطبيعتين وهكذا خارجيتهما في المجمع شيء واحد فيستحيل الاجتماع فيه عقلا.
(قوله كالآثار العادية والعقلية... إلخ) فان الإحراق مثلا الذي هو من الآثار العادية للنار نظرا إلى جواز انفكاكه عنها بإعجاز ونحوه أو التحيز الذي هو من الآثار العقلية للجسم لعدم جواز انفكاكه عنه عقلا مما لا يترتب
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»