عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨٨
(أقول) نعم هي متعلقة للوجوب علاوة على سقوط نهيها عنها ولكنها ما لم تستلزم تصرفا زائدا في الغصب والا فلا وجوب لها بل تحرم وتبطل (وعليه) ففي الفرع المذكور لا بد من الركوع والسجود بالإيماء لا بغيره.
(ثانيهما) أنه إذا اضطر إلى الغصب بسوء الاختيار فالصلاة فيه غير مأمورة بها فان النهي عن الغصب وان كان ساقطا بعد الاضطرار ولكن الغصب حيث يصدر من المكلف مبغوضا عليه ومستحقا عليه العقاب لكونه بسوء الاختيار فلا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب وان كان فيه ملاك الوجوب (وفيه ما لا يخفى) فان مجرد صدور الغصب من المكلف مبغوضا عليه ومستحقا عليه العقاب لكونه بسوء الاختيار مما لا يوجب عدم تعلق الإيجاب به فعلا إذا كان فيه ملاك الوجوب بعد سقوط النهي عنه الأجل الاضطرار إليه وانحصار الواجب به كما هو المفروض وفوت المصلحة لو لم يأت به بل لا بد وان يتعلق به الإيجاب فعلا إذا لم يستلزم تصرفا زائدا ثم يعاقبه المولى بعدا إن شاء لارتكابه الغصب بسوء الاختيار.
(قوله مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له... إلخ) كلمة كان تامة لا خبر لها وكلمة مؤثرا ليست خبرا لها بل هي حال كما لا يخفى.
(قوله وانما الإشكال فيما إذا كان ما اضطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محذور الحرام كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار... إلخ) هذا شروع فيما هو المقصود من عقد هذا التنبيه الأول وهو أنه إذا توسط الأرض الغصبي بسوء الاختيار وتوقف التخلص منه على الخروج عنه فما حكم الخروج شرعا وقد اضطرب عبارات غير واحد من الأعلام في بيان ما هو المهم المبحوث عنه في المقام (والصحيح) في عنوانه
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»