عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٢
مع الحرمة فكيف بالوجوب مع الكراهة.
(قوله كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها... إلخ) سنشرح لك بعد أسطر معنى ما لا بدل له وما له البدل عند تقسيم العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام فانتظر.
(قوله فيقال وعلى الله الاتكال ان العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام أحدهما ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم العاشوراء أو النوافل المبتدئة في بعض الأوقات ثانيها ما تعلق به النهي كذلك ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا... إلخ) شروع في الجواب التفصيلي عن النقض بالعبادات المكروهة (وتوضيحه أنه) إذا أمر بطبيعة وجوبا أو ندبا وكان لها أفراد عرضية أو طولية نتخير بينها عقلا كما في الأول أو شرعا كما في الثاني على ما اخترنا في الموقت فالمأمور به مما له البدل كالفرائض اليومية ونوافلها فللمكلف أن يأتي بها في هذا المكان أو في ذاك المكان أو في مكان ثالث وهكذا أو في الآن الأول من الوقت أو في الآن الثاني أو الثالث وهكذا فكل فرد من الافراد العرضية أو الطولية بدل للآخر يجب أو يستحب تخييرا أما عقلا أو شرعا ولا يجب تعيينا (وإذا أمر بطبيعة) وجوبا أو ندبا وليس لها أفراد نتخير بينها عقلا أو شرعا بل كان كل فرد منها واجبا أو مستحبا على التعيين فالمأمور به مما لا بدل له إذ ليس حينئذ كل فرد بدلا للآخر كي يكون مما له البدل وهذا كصوم شهر رمضان أو صوم ساير الأيام فان صوم كل يوم واجب أو مستحب على التعيين وهكذا النوافل المبتدئة التي ليس لها وقت خاص ولا عنوان مخصوص فإنها مما تستحب في كل وقت يسع ركعتين على التعيين (هذا كله) في العبادات الواجبة أو المستحبة بقسميها
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»