الجمع عن شيخه المفيد وهو جيد (انتهى).
(قوله واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار... إلخ) فان أتينا بالفريضة في الدار فقد اجتمع فيها الوجوب مع الإباحة وان أتينا بالنافلة فيها فقد اجتمع فيها الاستحباب مع الإباحة وان أتينا بالفريضة في المسجد فقد اجتمع فيها الوجوب مع الاستحباب وان أتينا بالنافلة فيه فقد اجتمع فيها الاستحباب مع الاستحباب.
(قوله والجواب عنه أما إجمالا... إلخ) هذا الجواب الإجمالي مرجعه إلى أمرين.
(أحدهما) أن أدلة العبادات المكروهة ظاهرة في جواز اجتماع الحكمين ونحن قد أقمنا البرهان القطعي على الامتناع والظهور مما لا يقاوم البرهان.
(ثانيهما) أن المجوز قد ادعى الجواز فيما كان الاجتماع بعنوانين بينهما عموم من وجه كما في صل ولا تغصب لا بعنوان واحد كما في العبادات المكروهة كقوله صل ولا تصل في الحمام وعليه فالمجوز أيضا ممن يجب عليه التخلص عن هذه العويصة.
(قوله اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد.... إلخ) ولو قال بعنوانين بينهما عموم مطلق كان أصح بل كان هو الصحيح.
(قوله ولا يقول الخصم بجوازه كذلك... إلخ) نعم لا يقول الخصم بجواز الاجتماع بعنوان واحد ولكن تسمية مثل قوله صل ولا تصل في الحمام من الاجتماع بعنوان واحد غير صحيح كما أشرنا آنفا بل هو من الاجتماع بعنوانين بينهما عموم مطلق وهو وان لم يجز عقلا كالاجتماع بعنوان واحد ولكنك قد عرفت أن المحقق القمي قد التزم بجوازه عقلا حتى في مثل الوجوب