عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
في الدليل الأول للمجوزين وجوابه (قوله وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد فان غاية تقريبه أن يقال... إلخ) إشارة إلى الجزء الأول من الدليل الأول للمحقق القمي على الجواز فإنه استدل عليه بوجوه ثلاثة عمدتها هذا الدليل الأول الذي قد أشار المصنف إلى الجزء الأول منه (وملخصه) بطوله أن الحكم إنما يتعلق بالطبيعة فالأمر يتعلق بطبيعة الصلاة والنهي يتعلق بطبيعة الغصب والمجمع فرد لهما والفرد مقدمة تغاير المتعلقين وجودا وخارجا فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد وإذا قيل بلزوم اجتماع الوجوب والحرمة الغيريين في الفرد الذي هو مقدمة لهما فنحن لا نقول بوجوب المقدمة كي يلزم ذلك ولو قيل بوجوبها فهو يترشح إلى المقدمة المباحة دون المحرمة أي المجمع وأما سقوط الأمر به مع عدم كونه مأمورا به فلان الأمر الغيري توصلي يحصل الغرض منه ولو بمقدمة محرمة كالسير إلى الحج مع الدابة المغصوبة هذا ملخص ما يستفاد من مجموع كلماته أعلى الله مقامه (ويظهر من التقريرات) أن هذا الدليل مما لا يختص بالمحقق القمي حيث قال بعد نقل ملخصه (ما لفظه) وقد سلك هذا المسلك غير واحد من المجوزين وأوضحه المحقق القمي (انتهى) (ثم ان المصنف) قد أخذ الجزء الأول من هذا الدليل وهو تعلق الأحكام بالطبائع دون الأفراد وجعله دليلا مستقلا برأسه بتقريب ذكره في الكتاب (وحاصله) بمزيد توضيح منا أن الأمر قد تعلق بطبيعة الصلاة والنهي بطبيعة الغصب والطبيعة بما هي هي وان لم تكن متعلقة للطلب ولكنها بما هي مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقيد
(٦٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، النهي (3)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»