عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٨٧
(قوله وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي... إلخ) أي قد عرفت في الأمر الرابع أن النزاع في المسألة ليس في دلالة اللفظ كي جاز أن يقال إن العرف هو المحكم في تعيين مداليل الألفاظ ولعل بين مدلول الأمر والنهي حسب تعيين العرف تناف لا يجتمعان في واحد بعنوانين وان جاز اجتماعهما عقلا.
في حكم الخروج عن الأرض الغصبي إذا توسطها بسوء الاختيار (قوله وينبغي التنبيه على أمور الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام... إلخ) وقبل الشروع في أصل المقصود من عقد هذا التنبيه يستفاد من عبارة المصنف فرعان:
(أحدهما) أنه إذا اضطر إلى الغصب لا بسوء الاختيار فالصلاة فيه مأمورة بها وذلك لزوال النهي عن الغصب بحدوث الاضطرار إليه فيبقى ملاك الوجوب الثابت في الصلاة مؤثرا في الوجوب فتكون الصلاة واجبة غير محرمة ولا تقاس بالصلاة في الغصب نسيانا أو جهلا قصورا فإنها وأن كانت صحيحة أيضا لوجود الملاك فيها وسقوط النهي المانع عن التقرب بها عن التنجز بسبب النسيان أو الجهل القصوري ولكنها لم تكن متعلقة للوجوب بل الوجوب كان متعلقا بغيرها من الأفراد الواقعة في غير الغصب بخلاف الصلاة في المقام فهي متعلقة للوجوب علاوة على سقوط نهيها عنها وذلك لفقد المندوحة والانحصار بها كما لا يخفى.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»