عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٣
والامتناع في المسألة على القولين في مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية كما أنه لم يتوهم ابتنائه على القول بتعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده بل ادعى الفصول أن الدليل الذي أقامه على الامتناع مبنى على القول بأصالة الوجود وعلى القول بعدم تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج (قال قدس سره) بعد أن استدل على الامتناع بدليل طويل قد اقتبس منه المصنف غير واحد من مقدماته الأربع التي مهدها لتحقيق القول بالامتناع (ما هذا لفظه) وأعلم أن هذا الدليل يبتنى على أصلين أحدهما أنه لا تمايز بين الجنس والفصل ولو أحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف وأما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق فلا يتم الدليل الثاني أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محققي المتكلمين وأما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية ولا حقيقة له في الخارج أصلا كما هو مذهب جماعة فلا يتم الدليل لكن الأصل الأول مما لا يرتاب فيه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلهم وإنما النازع فيه شاذ ومع ذلك فهو من الأمور الجلية التي أقيم عليها البرهان في محله وأما الثاني فهو وإن كان عندنا من واضحات علم المعقول ولكن لا يساعد عليه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلهم فيبتني الاستدلال على تقدير ثبوته (ثم قال) ولنا أن نقرر الدليل بوجه لا يبتنى على هذا الأصل فنقول لا ريب في أن الطلب لا يتعلق بالماهية من حيث هي ولا من حيث كونها في الذهن بل من حيث كونها في الخارج لا بمعنى أن الطلب لا يتعلق إلا بما هو موجود في الخارج كيف وتعلق الطلب سابق على وجود المطلوب لامتناع تحصيل الحاصل بل بمعنى أن العقل يلاحظ الماهية الخارجية من حيث كونها خارجية ويجعلها بهذا الاعتبار موردا للطلب والمنع كما نقول في الفرض السابق
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»