عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
وقد وقع كثيرا منها العبادات المكروهة فان الاستحالة المتصورة انما هي من جهة اجتماع الضدين والأحكام الخمسة كلها متضادة بالبديهة فلو لم يكن تعدد الجهة في الواحد الشخصي مجديا للزم القبح والمحال وهو محال على الشارع الحكيم مع أن هذا يدل على المطلوب بطريق أولى إذ النهي في المكروهات تعلق بالعبادات دون ما نحن فيه يعنى به الصلاة في الغصب وبعبارة أخرى المنهي عنه بالنهي التنزيهي أخص من المأمور به مطلقا بخلاف ما نحن فيه فان النسبة بينهما فيما نحن فيه عموم من وجه ومن كل ذلك ظهر أن العقل لا يدل على امتناع الاجتماع في المنهي عنه تحريما أيضا لو كان أخص من المأمور به مطلقا أيضا وان أمكن إثباته من جهة فهم العرف كما سنحققه إن شاء الله تعالى (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه.
(قوله لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر... إلخ) فالصلاة في الحمام هي لاجتماع الكراهة مع الإيجاب أو مع الاستحباب والصيام في السفر هو لاجتماع الكراهة مع الاستحباب دون الإيجاب وذلك لما عرفت من بطلان الصوم الواجب في السفر بلا كلام.
(قوله وفي العاشوراء ولو في الحضر... إلخ) اختلفت الروايات في صوم يوم العاشوراء فورد في بعضها الأمر بصومه وورد في بعضها النهي عنه (وقد أفتى المحقق) في الشرائع باستحباب صيامه على وجه الحزن (وحكى في المدارك) عن الشيخ في الاستبصار أنه جمع بين الأخبار بان من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن لمصاب آل محمد عليهم السلام والجزع لما حل بعترته فقد أصاب ومن صام على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم وأخطأ (قال) ونقل
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»