عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٢
لهما فلم يتعرضها المصنف كي يجيب عن تمايزها وتعددها خارجا.
(أقول) أما دعوى التمايز بين الجنس والفصل خارجا ففيها (مضافا) إلى أنا نمنع الصغرى كما منع المصنف لأن المفهومين المتصادقين على المجمع لو كانا من قبيل الجنس والفصل له لم يجز أن يكون بينهما عموم من وجه كما هو مفروض البحث بل وجب أن تكون النسبة بينهما عموما مطلقا (أنا نمنع الكبرى) أيضا أي التمايز بين الجنس والفصل في الخارج كما منع الفصول وذلك لأن الجنس والفصل ليسا من الاجزاء الخارجية كي يتمايزان خارجا بل هما من الأجزاء التحليلية بمعنى أن العقل بالتعمل يحلل النوع ويفصله إلى جنس وفصل كما تقدم في بساطة مفهوم المشتق بنحو أبسط فتذكر (وأما دعوى التمايز) بين العناوين العرضية خارجا فيبطلها صدق كل من العنوانين العرضيين سواء كانا من العناوين الاشتقاقية كالعالم والعادل أو من مبادئ الاشتقاق كالصلاة والغصب على شيء واحد خارجي فلو كان لكل من العالم والعادل في زيد المتصف بهما أو لكل من الصلاة والغصب في الصلاة المأتية بها في المغصوب وجود مستقل في الخارج غير وجود الآخر لم يتصادقا على شيء واحد خارجي وهذا واضح ظاهر بل كاد أن يكون من الضروري بل هو كذلك جدا.
(قوله فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا... إلخ) تفريع على قوله لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة.
(قوله ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده... إلخ) لم يتوهم الفصول ابتناء القول بالجواز
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»