عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٧
(قوله ثانيهما أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله... إلخ) المقصود من تمهيد هذه المقدمة الثانية هو بيان أن الأحكام إنما تتعلق بحقيقة الشيء وواقعه وهي فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج وهو فاعله وجاعله ويترتب عليه الخواص والآثار لا بما هو اسمه وعنوانه ضرورة أن البعث لا يكون إلا نحوها والزجر لا يكون إلا عنها والاسم والعنوان إنما يؤخذان في لسان الدليل لأجل الإشارة بهما إلى المسمى والمعنون بمقدار الغرض منهما والحاجة إليهما لا بما هما هما وبنفسهما وعلى استقلالهما وحيالهما.
(أقول) وتمام ما ذكره المصنف في متعلق التكليف هو يجري في موضوع التكليف أيضا حرفا بحرف فإذا قال مثلا ائتني بالماء فالماء وأن أخذ في لسان الدليل موضوعا للحكم ولكن قد أخذ موضوعا للإشارة به إلى حقيقة الماء وواقعه الذي يروى الغليل ويرتفع به العطش وهو المعنون بعنوان الماء لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله وهكذا الحال في ساير الموضوعات جميعا (قوله لا ما هو اسمه وهو واضح ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات... إلخ) الظاهر أن مراده من الاسم بقرينة جعله في قبال العنوان هو المبدأ المتأصل الذي له حظ من الوجود حقيقة وان كان من الاعراض ولا يتحقق الا في ضمن المعروض ويقال له المحمول بالضميمة كالضرب والقيام والقعود والمشي ونحو ذلك من الأمور الحقيقة الواقعية كما أن مراده من العنوان هو المبدأ الاعتباري المحض الذي ليس بحذائه شيء في الخارج سوى منشأ انتزاعه ويقال له خارج المحمول كالملكية والزوجية
(٥٧)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»