عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
أنه يلاحظ الوجود الخارجي من حيث أنه وجود خارجي ويجعله موردا للطلب والمنع ولا ريب في أن الماهيتين متحدتان في هذا الاعتبار انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارية عليه... إلخ) هذا مقام استنتاج الامتناع من المقدمات الأربع التي مهدها المصنف لتحقيق القول بالامتناع ولكن قد أشرنا قبلا أن المقدمة الرابعة هي لدفع الشبهتين المتقدمتين وإلا فالمقدمات الثلاث كافية لتحقيق القول بالامتناع من دون حاجة إلى الإشارة إلى الرابعة حيث يقال إذا عرفت في المقدمة الثانية أن الأحكام تتعلق بالمعنون وإن العنوان إنما يؤخذ في لسان الدليل متعلقا للحكم لأجل الإشارة به إليه وعرفت في المقدمة الثالثة أن المعنون واحد غير متعدد وأن تعدد الوجه والعنوان مما لا يوجب تعدده ولا ينثلم به وحدته فقد عرفت لا محالة استحالة اجتماع الأمر والنهي في المجمع المعنون بعنوانين بعد ما عرفت في المقدمة الأولى تضاد الأحكام الخمسة واستحالة اجتماع حكمين منها في شيء واحد ولو في مرتبة الفعلية فقط بل التنجز فقط (هذا ويمكن) تقريب الامتناع في المسألة بنحو آخر أسهل من غير حاجة إلى تمهيد مقدمات أربع على النحو المتقدم شرحه وبيانه فنقول إن كلام من متعلقي الأمر والنهي كالصلاة والغصب هو عين المجمع خارجا وذلك بشهادة صحة الحمل عليه الذي ملاكه الاتحاد والهوهوية الخارجية والمجمع شيء واحد ولا يكاد يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»