عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٦١
عليه متساويين كالإنسان والضاحك أو مختلفين بينهما عموم مطلق كالإنسان والماشي أو عموم من وجه كالصلاة والغصب (ولكن الصحيح في الجواب) أن يقال ان الأحكام على القول بأصالة الماهية لا تكاد تتعلق بالماهية فإنها بما هي هي ليست الا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة بل تتعلق كما تقدم منا في تملق الأوامر والنواهي بالطبائع بخارجية الماهية ومن المعلوم أن المجمع كما أنه واحد وجودا فكذلك واحد خارجية فيمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه على كل من القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية جميعا وإليه يرجع ما سيأتي من جواب الفصول بلفظه فانتظر له قليلا.
(الثانية) شبهة ابتناء القول بالامتناع على القول بعدم التمايز بين الجنس والفصل خارجا ولا بين العناوين العرضية لهما كالماشي والقائم والقاعد والمتحرك بالإرادة ونحوها أو الضاحك والكاتب والعالم والعادل ونحوها وأما لو قيل بالتمايز بين الجنس والفصل خارجا وهكذا بين العناوين العرضية لهما فالمجمع لا محالة متعدد خارجا فيجوز الاجتماع فيه (وقد أجاب عنها الفصول) بمنع الكبرى أي منع التمايز بين الجنس والفصل ولو أحقهما العرضية في الخارج وان عدم التمايز من الأمور الجلية التي أقيم عليها البرهان في محله وان المنازع فيه شاذ نادر (وأما المصنف فقد أجاب عنها) بمنع الصغرى وان العنوانين المتصادقين على المجمع ليسا من قبيل الجنس والفصل كي يبتنى الجواز والامتناع على تمايزهما وعدمه واستشهد لذلك بان الحركة في الدار مثلا التي قد يتصادق عليها عنوان الصلاة والغصب جميعا من أي مقولة كانت هي لا تكاد تختلف حقيقتها وتتخلف ذاتياتها سواء وقعت جزء للصلاة أم لا كانت تلك الدار مغصوبة أم لا فلو كان كل من الصلاة والغصب جنسها وفصلها لاختلفت قهرا حقيقتها وتخلفت ذاتياتها هذا في الجنس والفصل وأما العناوين العرضية
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»