عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥١
حسنا مقربا له وإن كان جهة القبح أقوى واقعا وإذا علم بجهة القبح فقط ومع ذلك قد أتى به كان صدوره عنه قبيحا مبعدا له وإن كان جهة الحسن أقوى واقعا فتأمل جيدا.
(قوله لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح لكونهما تابعين لما علم منها... إلخ) أي بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا لا لما هو المؤثر من الجهات فعلا للحسن أو القبح الصدوريين فإنهما تابعان لما علم من الجهات لا لأقوى الجهات واقعا كما عرفت آنفا (قوله مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك فان العقل لا يرى تفاوتا بينه وبين ساير الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمورة بها... إلخ) إشارة إلى ما تقدم منه في آخر بحث الضد بعد الترتب من قوله نعم فيما إذا كانت موسعة أي العبادة وكانت مزاحمة بالأهم ببعض الوقت لا في تمامه يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بها على حاله وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر فإنه وإن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها الا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال والإتيان به بداعي ذاك الأمر بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا...
إلخ وقد تقدم منا هناك ما يضعف هذا كله فراجع ولا نعيد.
(قوله لكنه لوجود المانع... إلخ) وهو المزاحم الأهم.
(قوله لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية... إلخ) بمعنى أن يكون الحكم الواقعي تابعا للجهة الأقوى واقعا كما تقدم آنفا.
(قوله وأما لو قيل بعدم التزاحم الا في مقام فعلية الأحكام... إلخ) هذا القول مما لا محيص لنا عنه أي القول بعدم التزاحم الا في مقام فعلية
(٥١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»