عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٩
بل يقال له هذا سبب للملكية أو سبب للزوجية وهكذا.
(الثالث) ما يظهر منه من تعلق الأحكام بالأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية ونحوهما غايته أنها مما تؤخذ إشارة وآلة لمتعلقاتها أي متعلقات الأحكام وذلك بمقتضى قوله ولا بما هو عنوانه إلى قوله وانما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها... إلخ وهو خلاف الصواب جدا فان الأحكام مما لا تتعلق بالأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية ونحوهما وانما تتعلق هي بمثل التمليك أو التزويج ونحو ذلك وهو فعل المكلف ليس بأمر اعتباري غايته أنه فعل تسبيبي يتولد منه الأمر الاعتباري فتأمل جيدا.
(قوله وانما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها... إلخ) وفي العبارة مسامحة واضحة إذ لا معنى لأخذ الاسم أو العنوان في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقات الأحكام والصحيح هكذا وانما يؤخذ الاسم أو العنوان متعلقا للحكم في لسان الدليل آلة للحاظ المتعلق الواقعي وإشارة إليه وهو فعل المكلف المسمى بهذا الاسم أو المعنون بهذا العنوان وهو الذي يصدر عنه خارجا وهو فاعله وجاعله ويترتب عليه الخواص والآثار وهذا واضح.
(قوله ثالثها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون... إلخ) لما أثبت المصنف في المقدمة الثانية أن الأحكام تتعلق بالمسميات والمعنونات وان الأسامي والعناوين انما تؤخذ ان في لسان الدليل لأجل الإشارة بهما إليهما لا بما هما هما وبنفسهما وعلى استقلالهما وحيالهما صار في هذه المقدمة الثالثة بصدد إثبات وحدة المعنون كي يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه عقلا بعد ما أثبت في المقدمة الأولى تضاد الأحكام واستحالة اجتماع بعضها مع بعض (فقال) ها هنا ثالثها انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون... إلخ واستشهد لذلك بصدق الصفات المتعددة على الواجب
(٥٩)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»