عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٨
والرقية والحرية والمغصوبية ونحو ذلك من العناوين المنتزعة عن فعل المكلف بحيث لو لا فعله لم تنتزع تصورا ولم تخترع ذهنا (فيقول) ان الأحكام في كلا القسمين متعلقة بفعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا بما هو اسمه كالضرب والقيام والقعود والمشي ونحوها ولا بما هو عنوانه المنتزع عنه كالملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية ونحوها فان كلا من الاسم والعنوان هو مما يؤخذ في لسان الدليل متعلقا للحكم لأجل الإشارة به إلى فعل المكلف لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله كما أشير آنفا.
(أقول) وفي كلام المصنف إلى هنا مواقع للنظر.
(الأول) ما يظهر منه من الفرق بين الاسم والعنوان وهو كما ترى فان كل اسم عنوان وكل عنوان اسم فكما صح أن يقال إن الضرب والقيام والقعود والمشي ونحوها هي أسامي خاصة فكذلك صح أن يقال انها عناوين خاصة وكما صح أن يقال إن الملكية والزوجية والرقية والحرية والمغصوبية ونحوها هي عناوين مخصوصة فكذلك صح أن يقال انها أسامي مخصوصة.
(الثاني) ما يظهر منه من أن الأمور الاعتبارية كالملكية والزوجية والرقية ونحوها هي عناوين لفعل المكلف بمقتضى قوله ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه إلى قوله كالملكية والزوجية والرقية والحرية... إلخ وهو ليس كما ينبغي فان تلك الأمور وان كانت عناوين منتزعة عن فعل المكلف ولكنها ليست عناوين لفعل المكلف فان عنوان الفعل عبارة عما انطبق عليه وقد صح حمله عليه كعنوان الصلاة والصيام والحج ونحوها مما يحمل على الفعل المخصوص ويقال له هذا صلاة أو هذا صيام أو هذا حج وتلك العناوين مما لا تحمل على فعل المكلف فلا يقال مشيرا إليه هذا ملكية أو هذا زوجية ونحوهما
(٥٨)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»