عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٠
فيأتي به بهذا الداعي سواء كان الفعل حسنا واقعا ليطابق حسنه الصدوري مع حسنه الواقعي أو كان قبيحا محضا واقعا ليس فيه جهة الحسن أصلا غير أن الفاعل أخطأ في اعتقاده أو كان واجدا لجهتي الحسن والقبح جميعا كما في المقام ولكن لم يعلم الفاعل بجهة القبح قصورا (قوله وان لم يكن امتثالا له... إلخ) وذلك لسقوط الأمر المتعلق بالمجمع عن التنجز فان إطلاق كل من الأمر والنهي وان كان شاملا للمجمع وبه أحرزنا المناطين فيه وصار من باب التزاحم ولكن حيث كان الترجيح مع جانب النهي سقط الأمر لا محالة عن التنجز كما في ساير موارد التزاحم إذا قدم أحد الجانبين لمرجح من المرجحات وسقط الآخر عن التنجز.
(قوله بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا... إلخ) أي بناء على تبعية الأحكام الواقعية لما هو الأقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا وحيث أن المجمع تكون المفسدة فيه أقوى فالحكم الواقعي فيه تابع لها ولا يكون مأمورا به وان صح وسقط به الأمر من جهة وجود المناط فيه وسقوط النهي عن مرتبة التنجز بسبب عدم الالتفات إليه قصورا وصدوره عنه حسنا على ما عرفت شرحه آنفا كما أن الحسن والقبح العقليين أيضا يتبعان أقوى الجهات واقعا فالشيء الواحد وإن صح أن يكون فيه جهتا الحسن والقبح جميعا كما في المقام أو في مثل الكذب المنجي من الهلكة أو الصدق الموقع في المهلكة ولكن لدى النتيجة بنظر العقل إما يكون محكوما بالحسن إذا كان ملاك الحسن أقوى أو بالقبح إذا كان ملاك القبح أقوى وإذا تساويا فهو لا قبيح ولا حسن بنظر العقل لكن هذا في الحسن والقبح الواقعيين وأما الحسن والقبح الصدوريين فهما تابعان لما علم من الجهات فإذا علم المكلف بجهة الحسن فقط وقد أتى به بداعيه كان صدوره
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»