عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٥٦
(الثانية) مرتبة الإنشاء وهي مرتبة جعل القانون وضرب القاعدة.
(الثالثة) مرتبة الفعلية وهي مرتبة الإنفاذ والاعلام والمصنف عبر عن مرتبة الفعلية هاهنا بمرتبة البعث والزجر والظاهر أن مراده من البعث والزجر هو الإرادة والكراهة بقرينة قوله الآتي في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري (وكونه فعليا انما يوجب البعث والزجر في النفس النبوية أو الولوية... إلخ) حيث جعل محلهما النفس غير أن الإرادة والكراهة قد جعلهما هناك في مرتبة التنجز وهاهنا جعلهما في مرتبة الفعلية حيث لم يتصور بعدها مرتبة أخرى في المقام.
(الرابعة) مرتبة التنجز وهي مرتبة قطع عذر المكلف بوصول الحكم إليه وعلمه به وقدرته عليه وفي هذه المرتبة تنقدح الإرادة والكراهة في نفس المولى وتتنافى الأحكام الخمسة بعضها مع بعض كما اختاره المصنف في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مشروحا.
(قوله لا يكون من باب التكليف بالمحال... إلخ) بمعنى أن استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا يكون من باب التكليف بالمحال أي بغير المقدور كالجمع بين المتناقضين ونحوه كي يجوزه القائل بجواز التكليف بغير المقدور بل من جهة أنه بنفسه محال لما عرفت من تنافي الأحكام الخمسة في مرتبة التنجز وانقداح الإرادة والكراهة في نفس المولى فتعلق الإرادة والكراهة ثبوتا بشيء واحد هو بنفسه محال لا أنه تكليف بمحال وأمر بغير مقدور.
(أقول) تقدم منا في الأمر السادس أن الظاهر أنه لا فرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال فان كلا منهما محال إذ لا يعقل تعلق التكليف والإرادة الحقيقية بالمحال الا تكليفا صوريا أو إذا جهل الآمر بمحالية المكلف به فأمر به جهلا فتذكر.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»