عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
(قوله والغفلة عن وجهه... إلخ) وهو أن الأصل عند الشك كون المتكلم في مقام البيان.
لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف (قوله ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم تكن هناك قرينة حالية أو مقالية... إلخ) أي قد انقدح مما تقدم من أن الشياع والسريان كسائر الطواري يكون خارجا عما وضع له لفظة رجل مثلا وأنه لا بد في الدلالة عليه فيما لم تكن عليه قرينة حال أو مقال من قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات الثلاث المتقدمة أنه لا إطلاق للمطلق فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف إذ من المقدمات انتفاء ما يوجب التعيين ومنها انتفاء المتيقن في مقام التخاطب والانصراف ببعض مراتبه مما يوجب التعيين كما أنه ببعض مراتبه مما يوجب التيقن في مقام التخاطب وستعرف شرح هذا كله وتفصيل مراتب الانصراف كما هو حقه فانتظر.
(أقول) بل قد انقدح مما تقدم أنه لو كان للمطلق جهات عديدة فلا بد في حمله على الإطلاق من كل جهة أن يكون واردا في مقام البيان من تلك الجهة إذ من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان وكونه في هذا المقام من جهة لا يغنى عن كونه كذلك من ساير الجهات (ومن هنا قال في التقريرات) بعد الفراغ عن مقدمات الحكمة وقد جعلها مقدمتين كما أشرنا قبلا وهما انتفاء ما يوجب التقييد ووروده في مقام البيان (ما هذا لفظه) هداية قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين أحدهما عدمي والآخر وجودي ويتولد من كل واحد منهما شرط للحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»