عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
(وعلى كل حال) هو مما نحتاج إليه لا محالة فان أحرزناه بالعلم واليقين فهو والا فهل الأصل عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان أنه في هذا المقام أم لا (فنقول) نعم الأصل كونه في هذا المقام إلى أن يعلم خلافه (وقد استدل عليه المصنف) بسيرة أهل المحاورة على التمسك بالإطلاقات من دون إحراز كون المتكلم في مقام البيان فلو لم يكن الأصل عندهم كونه في هذا المقام لم يصح لهم التمسك بالإطلاقات أصلا.
(أقول) قد أشرنا قبلا إلى لزوم إحراز كون المتكلم في مقام البيان في مطلق أبواب الظواهر من دون اختصاص بباب الإطلاقات فقط فلو لا إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده لم يجز لنا الأخذ بظاهر كلامه وان كان الظهور مستندا إلى الوضع فضلا عن الحكمة وذلك لجواز إرادته غير الظاهر وقد اتكل في بيانه على قرينة يأتي بها بعدا (وعليه) فالاستشهاد لأصالة كون المتكلم في مقام البيان بسيرة العقلاء على العمل بالظواهر عموما المبتني على ان الأصل عندهم كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده أولى وأسد من الاستشهاد لها بسيرة أهل المحاورة على التمسك بخصوص الإطلاقات فقط.
الأصل انتفاء ما يوجب التعيين وانتفاء المتيقن في مقام التخاطب (ثم ان الأصل) كما أنه عند الشك هو كون المتكلم في مقام البيان فكذلك الأصل إذا شك في وجود ما يوجب التعيين من قرينة لفظية أو غيرها وأنه قد اختفى علينا بأحد الأسباب والدواعي هو انتفاؤه بلا كلام (والظاهر)
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»