عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
بعدا ولكن لا يكشف عن عدم كونه في مقام البيان بالنسبة إلى ساير الجهات أيضا (كان أصح) وأمتن فإذا أحرزنا مثلا أن المتكلم هو في مقام البيان من تمام الجهات ولو بأصل عقلائي ثم ورد الدليل على التقييد بالنسبة إلى جهة من الجهات كالإيمان في الرقبة فاستكشاف عدم كونه في مقام البيان من حيث الإيمان وعدمه لا ينافي كونه في مقام البيان من ساير الجهات فإذا شك بعدا في اعتبار الذكورية أو الأنوثية أو الكهولة أو الشيخوخة أو نحو ذلك من الأمور المشكوكة اعتبارها في الرقبة صح التمسك بالإطلاق لفيها جدا (هذا كله) بناء على كون المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام البيان دخيلا في أصل انعقاد الإطلاق وأنه جزء من أجزاء المقتضى (وأما على ما اخترناه) من عدم كونه دخيلا في انعقاده وتحققه وإن كان دخيلا في حجيته واعتباره فبالظفر على المقيد لا يكاد يعرف إلا عدم حجية الإطلاق بالنسبة إلى الجهة التي قد ورد فيها المقيد ويبقى على حجيته بالنسبة إلى ساير الجهات لا أنه لا إطلاق في البين أصلا بالنسبة إلى تلك الجهة الخاصة.
(وبالجملة) حال الإطلاق عندنا هو كحال العموم عينا فكما قلنا ان العام ظاهر في العموم بمقتضى وضعه له وان المخصص المنفصل لا يكاد يصادم أصل الظهور وإن كان يصادم حجيته واعتباره لكون الخاص حجة أقوى منه فكذلك نقول إن المطلق ظاهر في الإطلاق بمجرد انتفاء ما يوجب التعيين في لسان الدليل وانتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب وان المقيد المنفصل مما لا يكاد يصادم أصل الظهور وان كان يصادم حجيته واعتباره لكون المقيد حجة أقوى منه فتدبر جيدا.
(قوله فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا... إلخ) فان المقيد المخالف للمطلق في النفي والإثبات كما سيأتي لك شرحه هو مما لا إشكال ولا كلام
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»