عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
ان هذا الأصل أيضا مما نحتاج إليه في عموم أبواب الظواهر من غير اختصاص بباب الإطلاقات فقط فإذا ورد كلام من التغير وكان ظاهرا في المعنى الحقيقي أو في العموم أو في الإطلاق لم يجز لنا الأخذ بظهوره ما لم ينسد باب احتمال القرينة على التجوز أو التخصيص أو التقييد بأصل عقلائي وهو البناء على العدم وعدم الاعتناء باحتمالها بمجرد الشك غايته أن عدم القرينة على الخلاف في المعنى الحقيقي أو العموم مما لا دخل له في انعقاد الظهور لأنه ثابت فيهما بمقتضى الوضع وفي المقام له دخل في أصل انعقاد الظهور فبانتفاء ما يوجب التعيين والتقييد ينعقد الإطلاق ويتحقق الشيوع والسريان وبعبارة أخرى ان عدم القرينة على الخلاف في المعنى الحقيقي والعموم من قبيل عدم المانع وفي الإطلاق من قبيل جزء المقتضى (ثم ان) هذا الأصل هو غير أصالة الحقيقة أو العموم أو الإطلاق فانا.
(تارة) نحتمل أن المتكلم قد أراد المعنى المجازي أو الخصوص أو المقيد ثبوتا مع القطع بانتفاء القرينة إثباتا فهاهنا نجري أصالة الحقيقة أو العموم أو الإطلاق.
(وأخرى) نحتمل وجود القرينة على الخلاف واختفائها علينا بأحد الأسباب والدواعي وهاهنا نجري أصالة عدم القرينة على التجوز أو التخصيص أو التقييد (ومرجع) هذه الأصول كلها إلى أصل واحد وهو أصالة الظهور بمعنى أن اللفظ بعد ان كان ظاهرا في معنى مخصوص فالعقلاء قد جرت سيرتهم على الأخذ بظاهره والعمل على طبقه من دون اعتناء باحتمال إرادة المعنى المجازي أو الخصوص أو المقيد ثبوتا أو أنه قد أقيم على ذلك قرينة إثباتا وقد احتفت علينا فالاحتمال الأول يندفع بأصالة الحقيقة أو العموم أو الإطلاق والثاني بأصالة عدم القرينة على التجوز أو التخصيص أو التقييد (ثم ان)
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»