عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
إذا كان للمطلق جهات عديدة (قوله تنبيه وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة... إلخ) إشارة إلى ما تعرضه صاحب التقريرات (وتفصيله) كما أشير قبلا أنه بعد الفراغ عن مقدمات الحكمة وجعلها أمرين انتفاء ما يوجب التقييد ووروده في مقام البيان (قال ما هذا لفظه) هداية قد عرفت أن حمل المطلق على الإطلاق موقوف على أمرين أحدهما عدمي والآخر وجودي ويتولد من كل واحد منهما شرط للحمل على الإطلاق كما أفاده بعض المحققين في فوائده.
(الأول) أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد إلى أن قال.
(الشرط الثاني) إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عديدة فالشرط في حمله على الإطلاق من كل جهة أن يكون واردا في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها فلا يجوز التعويل على الإطلاق في الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها ووجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من أن الإطلاق إنما هو موقوف على وروده في مقام البيان لأنه لو لم يحمل على العموم من تلك الجهة وحمل على الإهمال من جهتها لا يلزم قبيح على المتكلم ويظهر ذلك في الغاية بالمراجعة إلى المحاورات العرفية فلو أفتى المجتهد مقلده بجواز الصلاة في القلنسوة النجسة فهل ترى أن يؤخذ بإطلاق القلنسوة النجسة ويحكم بجواز الصلاة فيها إذا كانت مغصوبة أيضا ومن هنا نقدوا على الشيخ في استدلاله على طهارة موضع عض الكلب بإطلاق قوله تعالى وكلوا مما أمسكن مع وروده في مقام بيان الحلية ولا يرتبط بجهة الطهارة والنجاسة (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»