عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
تعدد الدال والمدلول فإذا لا تجوز في التقييد أصلا وهذا من غير تفصيل كما أشرنا بين كون التقييد بمتصل أم لا غايته أنه ان كان بمتصل فقد أدى المتكلم تمام المراد بدليل واحد وان كان بمنفصل فقد أداه بدليلين منفصلين لحكمة مقتضية لذلك.
(قوله وهذا بخلافه بالمعنيين... إلخ) يعنى بهما الجنس والحصة.
(قوله لو كان بذاك المعنى... إلخ) أي المنسوب إلى المشهور من الوضع لما قيد بالإرسال والشمول البدلي وهو الشيوع والسريان.
(قوله كان مجازا مطلقا... إلخ) أي حتى على القول بوضع المطلقات للطبائع بما هي هي لا لما قيد بالإرسال والشمول فان استعمالها في المعنى المقيد على أن يكون القيد جزء المستعمل فيه مما يوجب التجوز لا محالة ما لم يكن بنحو تعدد الدال والمدلول بأن يراد أصل المعنى من المطلق ويراد القيد من قرينة حالية أو مقالية (ثم انه) يحتمل أن يكون ما نسب إلى المشهور من كون التقييد مجازا هو لهذا الوجه أي لاستعمال المطلق في المقيد على أن يكون القيد جزء المستعمل فيه ويحتمل أيضا أن يكون لما نسب إليهم من وضع المطلقات لما قيد بالإرسال والشمول والله العالم.
(قوله كان التقييد بمتصل أو منفصل... إلخ) إشارة إلى التفصيل الذي قد ذكره التقريرات في عبارته المتقدمة بقوله وفصل ثالث بين التقييد بالمتصل فاختار ما اخترناه أي لا يكون مجازا وبين المنفصل فذهب إلى أنه مجاز (وعلى كل حال) قد عرفت ضعف التفصيل وأنه لا فرق بين اتصال القيد وانفصاله وان المطلق على كل تقدير هو مستعمل في معناه الحقيقي وأن القيد قد استفيد من دال آخر غايته أنه ان كان متصلا بالمطلق فقد بين المتكلم تمام مراده دفعة واحدة والا فقد بينه تدريجا بدليلين منفصلين لحكمة مقتضية لذلك
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»