عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
من جميع ما ذكر إلى هنا يظهر لك حال الشك في وجود المتيقن في مقام التخاطب واحتفائه علينا بأحد الأسباب والدواعي وأن الأصل انتفاؤه وعدمه فان المطلق بعد عدم احتفافه في الظاهر بما يوجب التعيين والتقييد ولا بما يوجب التيقن في مقام التخاطب ينعقد له إطلاق وظهور في الشيوع والسريان لا محالة ولا يكاد يعتنى في قبال هذا الظهور باحتمال الخلاف بوجه من الوجوه أصلا (قوله وبعد كونه لأجل ذهابهم إلى انها موضوعة للشياع والسريان... إلخ) دفع لما قد يتوهم من أن تمسك المشهور بالإطلاقات مع عدم إحراز كون المتكلم في مقام البيان ليس من جهة كون الأصل عندهم لدى الشك هو كون المتكلم في هذا المقام بل من جهة ذهابهم إلى أن الشياع جزء الموضوع له فلا يحتاج انعقاد الإطلاق إلى مقدمات الحكمة ومنها كون المتكلم في مقام البيان لنحتاج في إحرازه إلى الأصل العقلائي (وقد أجاب عنه المصنف) بأن ذهابهم إلى ذلك بعيد وان كان قد نسب إلى المشهور وضع المطلقات للشياع والسريان ولكن لم يعلم صدق النسبة.
(أقول) ان مجرد دعوى بعد ذهابهم إلى ذلك مما لا يكفى في الجواب عن التوهم المذكور والحق في الجواب أن يقال كما أشرنا آنفا ان أصالة كون المتكلم في مقام البيان هي مما نحتاج إليه لا محالة في عموم أبواب الظواهر جميعا ولو كان الظهور مستندا إلى الوضع دون الحكمة فلو سلم ان المطلقات موضوعة للشياع والسريان فمع ذلك نحن نحتاج في الأخذ بها إلى إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده وذلك لجواز إرادته غير المعنى الظاهر من اللفظ بقرينة ينصبها بعدا (وعليه) فدعوى كون تمسك المشهور بالإطلاقات انما هو لأجل ذهابهم إلى وضع المطلقات للشياع والسريان فاسدة جدا لا توجب هي بطلان هذا الأصل العقلائي أبدا.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»