عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
مع الحقيقة المرجوحة الا أنه يحكم في المجاز بالتوقف وبالتقييد في المقام إلى أن قال.
(خامسها) بلوغ الشيوع حد الاشتراك ثم النقل (انتهى).
(أقول) وفي ما أفاده التقريرات إلى هنا مواضع للنظر.
(منها) أنه جعل كلا من القسم الأول والثاني للانصراف قسما على حده وهو كما ترى ضعيف فان التقسيم لا بد وأن يكون بلحاظ ماله من الأثر والا فيمكن تكثير الأقسام إلى حد أكثر وليس لكل من القسم الأول والثاني أثر خاص سوى أن أحدهما بدوي زائل بلا تأمل والآخر بدوي زائل مع التأمل (ومنها) أنه في المجاز المشهور عند التردد في وصول الشهرة حدا يمكن معها التصرف قد حكم بإرادة الحقيقة نظرا إلى أصالتها وهو كما ترى ضعيف أيضا الا إذا قيل بأصالة الحقيقة من باب التعبد لا من باب الظهور ولا نقول به كما تقدم غير مرة ولا أظن أن يقول به في غير المقام.
(ومنها) أنه في المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة قد حكم بالتوقف وهو في غير محله فإنه مع فرض غلبة المجاز على الحقيقة ورجحانه عليها يكون اللفظ ظاهرا فيه ومع ظهوره فيه لا وجه للتوقف كما لا يخفى (وعلى كل حال) حاصل كلام المصنف في الأقسام المذكورة كلها أن القسم الرابع من الانصراف وهو البالغ حد الشياع في المجاز المشهور الراجح على الحقيقة مما يوجب ظهور المطلق في المنصرف إليه (وقد أشار إليه) بقوله انه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه... إلخ.
(وأما القسم الثالث) من الانصراف وهو البالغ حد الشياع في المجاز المشهور المردد وصوله حدا يمكن معه التصرف فهو مما يوجب تيقن
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»