عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
إليه من المطلق وإن لم يوجب ظهوره فيه (وقد أشار إليه) بقوله أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه... إلخ (والظاهر) أن مقصوده من المتيقن هو المتيقن في مقام التخاطب والا فالمتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب مما لا يؤثر شيئا كما لا يخفى وهو موجود في تمام المطلقات إذ ما من مطلق إلا وله القدر المتيقن كما تقدم.
(وأما القسم الأول والثاني) من الانصراف فهما مما لا يوجبان الظهور أو التيقن أصلا (وقد أشار إليهما) بكلام يشملهما جميعا فقال كما أنه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل... إلخ.
(وأما القسم الخامس) فهو مما يوجب الاشتراك أو النقل كما ذهب إليه التقريرات (وقد أشار إليه) بقوله كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل... إلخ.
(قوله لا يقال كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا... إلخ) هذا الإشكال مع جوابيه مأخوذ ان عن التقريرات قد تعرضهما باختلاف يسير بعد الفراغ عن ذكر أقسام الانصراف (وحاصل الإشكال) أن بلوغ الانصراف حد الاشتراك أو النقل انما يعقل على مسلك من يرى التقييد مجازا فيستعمل المطلق في المقيد مجازا ويكثر الاستعمال فيه شيئا فشيئا إلى أن يصل حد الوضع والاشتراك بل حد النقل فيصير مثل لفظ الرقبة لكثرة استعماله في الرقبة المؤمنة مشتركا لفظيا بين مطلق الرقبة وبين الرقبة المؤمنة بل منقولا إلى الرقبة المؤمنة (ولكن على المختار) من عدم كون التقييد مجازا أصلا نظرا إلى وضع المطلق الماهية اللا بشرط المقسمي وأنه مستعمل فيها دائما وأن الخصوصية تستفاد من القيد بنحو تعدد الدال والمدلول فلا يكاد يعقل ذلك إذ لا معنى لأن يكثر استعمال
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»