عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٩
في فوائده الأول أن لا يكون منصرفا إلى بعض الأفراد (إلى أن قال) الشرط الثاني إذا فرض لإطلاق المطلق جهات عديدة فالشرط في حمله على الإطلاق من كل جهة أن يكون واردا في مقام بيان تلك الجهة بخصوصها فلا يجوز التعويل على الإطلاق في الجهة التي لم يرد المطلق في بيانها ووجه الاشتراط ظاهر بعد ما عرفت من أن الإطلاق انما هو موقوف على وروده في مقام البيان (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله انه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف... إلخ) (قال في التقريرات) بعد عبارته المتقدمة آنفا ما هذا لفظه الا أنه لا بد من توضيح موارده إلى موارد الانصراف فنقول إن له أقساما.
(أحدها) الشيوع الخطوري بمعنى خطور بعض أقسام المعنى في الذهن بواسطة استئناس حاصل به مع القطع بعدم كونه مرادا بالخصوص كانصراف الماء إلى ما هو المتعارف شربه في البلد كالفرات في العراق مثلا.
(ثانيها) ما هو أقوى من ذلك مع ارتفاعه بالتأمل وهو المسمى بالتشكيك البدوي.
(وثالثها) أن يكون الشيوع موجبا لاستقرار الشك واستمراره على وجه لا يزول بالملاحظة والتأمل نظير الشك الحاصل في المجاز المشهور عند التردد في وصل الشهرة حدا يمكن معها التصرف لا أنه في المجاز محكوم بإرادة الحقيقة نظرا إلى أصالتها وفي المقام محكوم بالإجمال نظرا إلى أن الحكم بالإطلاق مما لا قاضي به إلى أن قال.
(ورابعها) بلوغ الشيوع حد الشياع في المجاز المشهور عند تعارضه
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»