عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
وحملها جميعا على الإهمال والإجمال لأجل مقيد واحد بل يحمل القيد على الاستحباب وتبقى الإطلاقات كلها على حالها هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأقسام الثلاثة المتقدمة للمطلق والمقيد.
(وأما القسم الثاني) منها وهو ما إذا ورد مطلق ومقيد منفيين مثل قوله لا تأكل الرمان ولا تأكل الرمان الحامض (فقد حكى) الاتفاق فيهما على عدم الحمل والتقييد والعمل بهما جميعا (ومن هنا يظهر) ما في إطلاق كلام المصنف من قوله وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد... إلخ فان ذلك في خصوص المثبتين فقط وأما المنفيان فالمشهور بل الاتفاق فيهما على العكس (اللهم) الا إذا كان مراده من المتوافقين خصوص المثبتين وعلى كل حال (قال في المعالم) ما لفظه الثاني أن يتحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتفاقا مثل أن يقول في كفارة الظهار لا تعتق المكاتب ولا تعتق المكاتب الكافر انتهى (وقال المحقق القمي) ما لفظه الثاني وهو ما كانا منفيين مع اتحاد الموجب حكمه وجوب العمل بهما اتفاقا ومثل له الأكثرون بقوله في كفارة الظهار لا تعتق مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا.
(أقول) لا ينبغي الارتياب في عدم العبرة بالإجماعات المحكية في المسائل الأصولية فان المحصل منها مما لا يوجب الظن برأي المعصوم فضلا من أن يوجب المحكي منها القطع به (وعليه) فيقع الكلام في هذا القسم الثاني كما في القسم الأول عينا فنقول هل يحمل المطلق فيه على المقيد ويكون المراد من الرمان في المثال المتقدم هو الرمان الحامض أو يحمل النهي في المقيد على التأكد ويبقى الإطلاق في المطلق محفوظا على حاله (الظاهر) أنه لا موجب للتفكيك بين القسم الأول والثاني من حيث وجوب حمل المطلق فيهما على المقيد ولو فتحنا باب الحمل على التأكيد في الثاني لجرى ذلك في القسم الأول أيضا
(٣٨٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، النهي (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»