عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
في كونه مقيدا وانما الإشكال في الموافق له وأنه هل هو مقيد له أو يحمل على الاستحباب أو على غير ذلك.
(قوله وقد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج... إلخ) وحاصله أن جميع ما تقدم في صدر الفصل من قوله أنه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا وأن الشياع والسريان كسائر الطواري يكون خارجا عما وضع له فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة وهي تتوقف على مقدمات... إلخ انما كان في اسم الجنس وهو بعينه يجري في حق النكرة بالمعنى الثاني أيضا وهي الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة كما في جئني برجل فلا بد في دلالتها على الشياع والسريان فيما لم تكن قرينة حال أو مقال من مقدمات الحكمة.
(أقول) بل ويجري جميع ما تقدم إلى هنا في علم الجنس والمعرف بلام الجنس أيضا فدلالتهما على الشياع مما تحتاج إلى مقدمات الحكمة عينا وذلك لما عرفت من أن المطلق لا يختص باسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني وان اعتقد المصنف ذلك وجزم به وقد أشرنا نحن في الفصل المتقدم لدى التعليق على قوله فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم... إلخ إلى وجه الاختصاص في نظره فتذكر الأصل كون المتكلم في مقام البيان (قوله بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد... إلخ) قد عرفت ان إحدى مقدمات الحكمة هو كون المتكلم في مقام البيان غايته أن المصنف قد رآه دخيلا في أصل انعقاد الإطلاق ونحن قلنا أنه دخيل في حجية الإطلاق واعتباره لا في أصل انعقاده
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»