عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
المطلق في معناه الموضوع له وهو الماهية اللا بشرط المقسمي ويصير حقيقة في المقيد الذي لم يستعمل فيه المطلق أصلا (وقد أجاب عنه المصنف) بجوابين (الأول) ما حاصله أن المختار هو أن التقييد لا يستلزم التجوز لا أنه لا يمكن التقييد على نحو يوجب التجوز إذ من الممكن أن يستعمل المطلق في المقيد مجازا لا بنحو تعدد الدال والمدلول ويكثر ذلك شيئا فشيئا إلى أن يصل حد الاشتراك أو النقل وهذا واضح.
(الثاني) ما حاصله أن استعمال المطلق وإرادة المقيد ولو بنحو تعدد الدال والمدلول يمكن أن يكثر بحد يحصل بسببه مزية أنس بينهما كما في المجاز المشهور أو أنس أكمل قد بلغ حد الوضع والحقيقة كما في المنقول بالغلبة فإذا لا إشكال ولا شبهة.
(أقول) إن مجرد دعوى إمكان ذلك أي كثرة الاستعمال بحد يحصل بسببه مزية أنس إلى آخره مما لا يشفي العليل ولا يروى الغليل إذ لا وجه لاستعمال اللفظ في معناه الموضوع له وصيرورته بذلك حقيقة في أمر آخر لم يستعمل فيه اللفظ أصلا (ولعله) إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (والحق في الجواب) هو أن يقال ان الذي لا يكاد يعقل وقوعه خارجا هو أن يكثر استعمال اللفظ في معنى ويصير حقيقة في معنى آخر أجنبي والمقام ليس من هذا القبيل فان المقيد عين المطلق بإضافة خصوصية زائدة إليه فإذا استعمل المطلق في المقيد ولو بنحو تعدد الدال والمدلول لا بنحو التجوز فلا عجب في أن يحصل بسببه أنس كامل بينهما بحد يحصل به الاشتراك أو النقل لغة.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»